Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 102

Contributors:

P.102
حق ولو دعوى للمكفول له عليها نعم لا تصح في الحدود للاجماع المحكي عن كرة على ذلك ولقوله عليه السلام في المروي في طرق الخاصة والعامة لاكفالة في حدود . قوله في ج 3 ، ص 388 ، س 10 : « لا يبعد أن يقال : » . أقول : ويمكن أن يقال لا يقاس المقام بالضمان إذ أداء دين الغير لا ينافي شيئا وأما كفالة الغير بدون اذنه ينافي الحرية إذ لازم الكفالة هو تسليط الكفيل على نفس المكفول وهو ينافي الحرية لا يقال أن الكفيل بمنزلة وكيل المكفول له المستحق لاحضار غريمه فهو يتسلط على المكفول بالوكالة عن المكفول له لأنا نقول هذا صحيح لو لم نقل بجواز احضاره بدون طلب المكفول له وأما إذا قلنا بجواز ذلك للكفيل ولوبدون طلب المكفول له كما قال في الجواهر الظاهر أنه من تعلق حق الكفالة كان له احضاره لإرادة البراءة من عهدته من دون طلب المكفول له كما عن كرة ويرو جامع المقاصد وابن البراج الجزم به بل عن الكركي أنه قطعي فهو يتسلط على الغير بدون رضاه وبدون عنوان الوكالة عن المكفول له وهو ينافي الحرية اللهم إلا أن يكون ذلك أيضا من لوازم جواز مطالبة الغريم وفي طوله ومن شؤونه فلاينافى الحرية فلاتغفل . قوله في ج 3 ، ص 391 ، س 5 : « فيشكل التمسك بها » . أقول : حاصله أن الأحكام محكومة بعدم كونها ضرريا وليس في مثل المقام حكم بل الضرر يلزم من عدم الحكم بلزوم الإعادة أو أداء ما عليه وعدم الحكم