Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 542

Contributors:

P.542
جمع كثير من الأعاظم عنه وفيهم جمع من أصحاب الاجماع وجماعة من نصوا على أنهم لا يروون إلا عن ثقة ولغير ذلك من القرائن المذكورة في كتب الرجال انتهى ( ج 11 ، ص 146 ) على أن جمع من القدماء والمتأخرين عملوا بالحديث كما حكى عنهم في الجواهر ، فان من ذهب إلى وجوب الفصل بالعشرة ومن ذهب إلى كراهة الفصل بما دونها عملوا بالحديث كما لا يخفى ، هذا مضافا إلى الروايات الدالة على لزوم فصل زمان أمكن امرار الموسى على الرأس فيما إذا اتى بالعمرة بعد الحج أو حج الأفراد راجع ( الوسائل ، ج 10 ، ص 249 ) . قوله في ج 2 ، ص 560 ، س 17 : « ولاتنافى بين مثله » . أقول : وجه عدم المنافاة هو أن المقصود من قوله لكل شهر عمرة بيان حد الأقل من المطلوب لا نفى الزائد ولذا جمع بينه وبين قوله لكل عشرة أيام عمرة ولكن هذا صحيح بناء على ضعف رواية علي بن أبي حمزة فإنها حينئذ لا يصلح شاهدة لذلك سيما بعد ما مر من بطلان العمرة المفردة بالجماع ، ولكن ان قلنا بصحة الرواية فهي شاهده لذلك وكيف كان يجوز التكرار من جهة النيابة أو رجاء . قوله في ج 2 ، ص 561 ، س 1 : « ويشكل استفادة الإطلاق » . أقول : ولعل وجه الإشكال هو أن هذ ه الروايات في مقام بيان أصل الترغيب والفضيلة لابيان الشرائط هذا مضافا إلى ضعف بعضها كالنبوي وان نسبه مرسلا في من لا يحضره الفقيه وعليه فلايشرع العمرة إلا في كل شهر مرة واحدة أو في كل عشرة مرة واحدة نعم لا بأس بالاتيان بها مكررا بقصد النيابة أو رجاء فتأمل .