Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 517

Contributors:

P.517
عن العمل وخرج عنه فلا يشمل الأثناء اللهم إلا أن يقال إن الحكم في الأثناء كذلك بالأولوية لأن الشك في الاعداد إذا كان مرجعا للإعادة والاستيناف بعد الفراغ والخروج عن العمل كان كذلك في الأثناء بالأولوية وعليه فلافرق بين الأثناء والفراغ . قوله في ج 2 ، ص 528 ، س 13 : « اعتبار عدم الزيادة » . أقول : في السبعة أي حقيقتها . قوله في ج 2 ، ص 528 ، س 13 : « بنحو التركيب لابنحو » . أقول : بان يقال السبعة هي السبعة وعدم الزيادة . قوله في ج 2 ، ص 528 ، س 14 : « مع ذلك إطلاق الصحيح » . أقول : إذ من لم يكن حفظ أنه قد سعى أنه ستة أشواط ولم يتقن بالعدد سواء كان الستة أو غيرها بناء على عدم خصوصية الستة ، يشمل احراز السبعة واحتمل الزيادة لأنه حينئذ أيضا لايتقين بنفس السبعة . قوله في ج 2 ، ص 528 ، س 15 : « النقصان فيأتي بالنقيصة » . أقول : أي تيقن النقصان بالسهو . قوله في ج 2 ، ص 528 ، س 15 : « لعدم اعتبار الموالاة من غير » . أقول : ومقتضى الأصل هو جواز الانضمام بعد عدم اعتبار الموالاة بالاجماع ثم لافرق في ذلك بين أن يكون ما أتى به أقل من الشوط أو أزيد ولكن مقتضى خبر سعيد ابن يسار هو نسيان شوط واحد ولكن لامفهوم له .