پرش به محتوای اصلی

حاشية جامع المدارك — صفحه 509

پدیدآورندگان:

ص۵۰۹
قوله في ج 2 ، ص 516 ، س 3 : « إذا كان شيخا كبيرا » . أقول : لا خصوصية للشيخ بل يجرى الحكم في الشيخة ولم يتقيد الشيخ بالعجز ، ولعله مستفاد من السياق في خبر إسماعيل هذا مضافا إلى أنه القدر المتيقن . قوله في ج 2 ، ص 516 ، س 4 : « نعم من كان » . أقول : هذه الفقرة تدل عل تعميم الحكم إلى كل عاجز كالمريض وكل خائف من مانع شرعي كالنفساء . قوله في ج 2 ، ص 516 ، س 4 : « كان هكذا يعجل » . أقول : ظاهر تعجل هو الوجوب اللهم إلا أن يقال إنه حيث ورد في مقام توهم الحظر لا يفيد إلا الجواز ، كما ذهب اليه استاذنا العراقي ( مد ظله العالي ) والأحوط هو التقديم . قوله في ج 2 ، ص 516 ، س 9 : « كذلك لا بأس لمن خاف » . أقول : ولا يخفى عليك أن المستفاد من عطفه على ما سبق هو جواز تقديم طواف النساء لمن خاف من أمر ، معه لا يتمكن من الدخول في المكة وعليه تقديم طواف النساء عند الخوف لامانع منه ، وحيث أن مورد الخوف لا خصوصية له يتعدى منه إلى ساير موارد العذر كالمرض والعجز وخوف الحيض والنفاس واحتمال الخصوصية والقول بعدم الجواز كما يظهر من المعتمد ( ج 5 ، ص 367 ) كما ترى . ثم أن الحكم إذا كان مع الخوف هو جواز التقديم أي تقديم طواف