Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 478

Contributors:

P.478
صورة النسيان والجهل ويحكم بلزوم الإعادة في صورة العمد أخذا بصحيح علي بن يقطين اللهم إلا أن يقال إن ظهور الصحيحة أقوى ويقدم عليها ولكنه لاوجه لهما لأن ظهور صحيحة جميل ومحمد بن حمران أيضا أقوى لأنهما في مورد السؤال فاللازم هو تقديمهما لكونهما أخص ثم لو قدمه نسيانا أو سهوا الطواف على الذبح ففي هذه الصورة لا مجال لصحيحة علي بن يقطين بل مقتضى صحيحة جميل ومحمد بن حمران هو أنه لاحرج وصح أعماله ومورد السؤال وان كان أعمال المنى ولكنه مورد ولا يضر باطلاق الجواب ولذا صرح لصحيحة الأعمال في مسألة 3 من صفحة 223 من مناسك الإمام عليه السلام وان ذهب في مسألة 16 من صفحة 223 إلى الإعادة تقديما لصحيحة علي بن يقطين على الصحيحين وقد عرفت ما فيه . قوله في ج 2 ، ص 484 ، س 8 : « إلا النساء فإذا » . أقول : يقع الكلام في أن المستثني مخصوص بجماع النساء أو يشمل تقبيلهن والاستمتاع بهن وعقد زوجة لنفسه أو لغيره ، ربما يقال بشموله لجميع ذلك ، ولكنه مشكل ، اللهم إلا أن يقال النساء الواقع في المستثني هي التي كانت قبل الطواف والسعي فكما أن النساء محرمة وطيا وتقبيلا ولمسا واستمتاعا وعقدا فكذلك هنا فافهم راجع الجواهر وكيف كان فهو الأحوط . قوله في ج 2 ، ص 484 ، س 9 : « أي الحرمي لا الإحرامي » . أقول : لأن ظاهر قوله في الصدر « فقد أحل من كل شيء احرم منه إلا النساء والطيب » هو حلية الصيد الاحرامى ، وإلا لذكره مع النساء والطيب ، وعليه فالمراد