Skip to main content

حاشية جامع المدارك — Page 461

Contributors:

P.461
يوم العيد ولا يتأخر عن اليوم العيد فلاتغفل هذا مضافا إلى شمول عموم أدلة التقيد لذلك أيضا لعدم اختصاصه بالأحكام بل يشمل الموضوعات فإذا منع العامة عن الذبح في المسلخ الموجود فذبح الهدى في غيره يخالف التقية . قوله في ج 2 ، ص 455 ، س 10 : « على الاطلاق فيما ذكر » . أقول : في صحيح عبد الله بن سنان . قوله في ج 2 ، ص 455 ، س 10 : « ولا يبعد أن يستشكل » . أقول : وعليه فالأحوط أن لايوخر الذبح عن الحلق عمدا . قوله في ج 2 ، ص 455 ، س 14 : « ببعض الصور منها » . أقول : كمن يجد الثمن ولا يجد الغنم إلخ وكمن نسي أن يذبح الخ وعليه فالموضوع هو المعذور لاالمختار فلا يشمل المتعمد ولعل هذا هو وجه الاشكال في قوله وإلا يشكل في جميع الصور . قوله في ج 2 ، ص 455 ، س 18 : « ذبح قال : لا بأس » . أقول : بل اطلاق الراوية وترك الاستفصال يدل على أن الذبح بعد يوم العاشر يجوز فيقيد بحسن حريز إلى آخر ذي الحجة فلا يجوز الذبح بعد ذي الحجة بل يجب عليه الذبح في العام القابل ثم أن النسيان حيث لا خصوصية له فيشمل مطلق العذر من الجهل القصورى أو الاغماء وغير ذلك .