Skip to main content

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — Page 356

Contributors:

P.356
معنون بغير المذكى فالحرام هو غير المذكى والموارد المذكورة في الآية الكريمة مصاديق لغير المذكى ولكن عبارة الماتن لا يساعد ما ذكرناه إذ على ما ذكرناه عنوان غير المذكى موضوع للحرمة والميتة والموقوذة ونحوها مصاديق لغير المذكى فلا يصح قول الماتن لأن غايته كون الموضوع أعم من غير المذكى والميتة هذا مضافا إلى أن الظاهر من الآية الكريمة أن الاستثناء منقطع وعليه فموضوع الحرام هو المذكورات لاعنوان غير المذكى ولا دليل على جعل الموضوع هو غير المذكى اللهم إلا أن يستشهد ببعض الروايات الدالة على أن المراد من قوله تعالى
( إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ )
إلا ما أدركتم إياه وذكيتم فإن موضوع الحرمة حينئذ هو الحيوان فيكون الاستثناء متصلا فتدبر . قوله في ص 394 ، س 10 : « لهذا العنوان » . أقول : والمقصود من هذا العنوان هو معناه العرفي عدى ما ينصرف عنه بمناسبة الحكم والموضوع والميتة بمعناها العرفي هو الحيوان الذي خرج عنه الروح سواء كان ذلك بموت حتف الأنف أو بسبب آخر غير السبب الشرعي فإن الحكم بالنجاسة أو عدم جواز الانتفاع منصرف عن المذكى وهذا المعنى أمر وجودي ولا دليل على رفع اليد عن معناها العرفي والقول بأن المراد من الميتة هو غير المذكى وعليه فدعوى أن المراد من الميتة في النجاسة وحرمة الانتفاعات هي غير المذكى كما ترى فالميتة بما لها من المعنى وهو أمر وجودي موضوع للحكمين .