Skip to main content

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — Page 352

Contributors:

P.352
في حال ذكاته أو مماته وأما إذا كان الشك في أن الفارة مأخوذة من الأحياء من الظبي أو من أمواته أو مما ذكى فمقتضى قاعدة الطهارة هو الحكم بالطهارة ولا مجال للاستصحاب لعدم جريان الأصل في المقطوعين لأن مورد الشك إما مقطوع الحياة وإما مقطوع عدم الحياة ثم لا يخفى عليك أن جريان استصحاب حياة الظبي الخاص لا يكون معارضا مع استصحاب عدم الإبانة إلى زمان الموت إذ لاعلم بحدوث الموت بل هو محتمل ثم إن الاكتفاء بالاستصحاب في الشك في حياة الظبي الخاص في تمامية الموضوع للطهارة مبني على أن الموضوع مركب من أمرين أحدهما هو عدم الموت والحياة وثانيهما الإبانة وهو الظاهر لأن اتصاف الإبانة بكونها واقعة في حال الحياة محتاج إلى مؤونة زائدة وإلا فإن كان الموضوع متصفا فلايكفي الاستصحاب المذكور لأنه مثبت . قوله في ص 382 ، س 8 : « لاستصحاب الحياة » . أقول : أي استصحاب عدم حدوث الموت . وله في ص 382 ، س 14 : « لا يعارضه استصحاب عدم الإبانة » . أقول : وجه ذلك هو عدم الأثر عليه الإبانة لأن الأثر مترتب على الإبانة المتصفة بكونها بعد الموت ولكنه محل تأمل لما عرفت من الاتصاف محتاج إلى مؤونة زايدة والأصل هو عدم الاتصاف فالموضوع هو الإبانة مع الموت بنحو التركيب وعليه فاستصحاب عدم حدوث الموت معارض استصحاب عدم حدوث الإبانة فيرجع إلى قاعدة الطهارة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — Page 352 | السيد محسن الخرازي