Skip to main content

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — Page 323

Contributors:

P.323
لا يلزم اللغوية بعد كون القضية بنحو الحقيقية وضرب القانون نعم لا معنى لورود دليل خاص دال على نجاسة ما في الباطن من الدم أو البول أو الغائط وعليه فلا يصح القول لعدم نجاسة البول أو الغائط في الباطن . قوله في ص 276 ، س 12 : « مستفاد من الأمر بغسله » . أقول : ولا يخفى ما فيه فإن الأمر بغسله إن كان مخصوصا بما في الباطن فلامعنى له وأما إن كان بنحو القضية الحقيقية وضرب القانون فلامانع منه . قوله في ص 276 ، س 14 : « بل ذات بعض الروايات » . أقول : ولكن هذه الأخبار لا تدل على نجاسة الغائط أو الدم في الباطن بل غايته تدل على عدم وجوب غسل البواطن . قوله في ص 277 ، س 3 : « كان الحكم بنجاستها لغوا » . أقول : هو كذلك لو كان الحكم بالنجاسة بواسطة دليل خاص وأما إذا كان ذلك بواسطة الدليل الدال على الحكم الكلي على نحو ضرب القانون فلا يكون لغوا . قوله في ص 277 ، س 4 : « أما ثالثا » . أقول : وهو العمدة . قوله في ص 278 ، س 6 : « تردد فيه بعض » . أقول : بل أفتى به في المستمسك ولم يتردد بدعوى تعارض الارتكازات .