Skip to main content

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — Page 293

Contributors:

P.293
التيمم هو من لم يتمكن بل الموضوع في الوضوء هو التمكن العقلي لاالشرعي وثانيا أن الموضوع في التيمم هو عدم الوجدان العقلي والعرفي وإلحاق الممتنع الشرعي به حكما لا يوجب تصرفا في الموضوع فتدبر . قوله في ص 200 ، س 11 : « حيث إنه » . أقول : ولا يخفى عليك أن مع تعدد الحيثية من حيثية التصرف في مال الغير وحيثية التوضؤ والقول بجواز الاجتماع لاتسرى الحرمة من حيثيبة التصرف إلى حيثية التوضؤ ومعه لاوجه للحكم بالبطلان نعم لو لم نقل بجواز اجتماع الأمر والنهي لأمكن القول بالبطلان ولكنه أيضا محل تأمل لأن الأمر والنهى وإن لم يجتمعا ولكن الحيثية الخارجية متعددة أيضا والمفروض أن التقرب يقع بالحيثية الصلاتية . قوله في ص 202 ، س 4 : « أن الحادث هو الزائل » . أقول : أي الوجوب الحادث هو الوضوء بالزائل أو الباقي . قوله في ص 202 ، س 5 : « لا يترتب عليه أثر » . أقول : حاصله أن الأثر غير مترتب على الجامع للوجوب ولا يثبت استصحاب الجامع أن الإناء الباقي هو الماء المطلق حتى يترتب عليه الأثر . قوله في ص 202 ، س 14 : « وظيفة الواجد » . أقول : لعله بقرينة ذيل آية الوضوء المتعرض للتيمم في موضوع عدم الوجدان