Skip to main content

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — Page 267

Contributors:

P.267
عليه بالعدالة من دون اختصاص لذلك باب من الأبواب وذكر الشهادة في صدر الرواية في السؤال لا يوجب اختصاصها بها وعليه فإن كان المراد من أصالة العدالة ذلك فهو حجة حتى عندنا فتدبر جيدا . نعم يمكن أن يكون حجة الروايات عندهم من باب احتفافهما بالقرائن الموجبة للوثوق بالصدور وعليه فما كان موجبا لوثوق الصدور لم يحرز أنه موجب للوثوق عندنا فتدبر جيدا وبقية الكلام سيأتي في ص 342 . قوله في ص 112 ، س 12 : « فلعدم صيرورتها » . أقول : وفيه : أن تعارف الاغتسال بمثل اليد وبعض الأعضاء في الحياض الصغار يوجب صيرورة الماء فيها من الماء المستعمل في رفع الحدث اللهم إلا أن يقال إن اتصالها بالمادة يمنعها عن صيرورتها ماء مستعملا كما تعصمها عن الانفعال ولكن لقائل أن يقول إن ما في الحياض الصغار ربما لا يكون متصلا بالمادة فإطلاق السؤال وترك الاستفصال يكفي في دلالتها على عدم جواز عدم استعماله في رفع الحدث ولكن يحتاج إلى خروج حال اتصاله وهو الأكثر فيكون مستهجنا هذا مضافا إلى احتمال أن يكون المنع من احتمال النجاسة فالرواية مجملة . قوله في ص 115 ، س 11 : « الدالة على المطلوب » . أقول : من كون غسالة الحمام محكومة بالطهارة ما لم يعلم بنجاستها . قوله في ص 115 ، س 17 : « استناد المنع » . أقول : أي المنع المذكور في صحيحة مجدي مسلم .