Skip to main content

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — Page 218

Contributors:

P.218
ملاقيا للنجس فلاأثر له بعد عدم العلم بالقليل تفصيلا إذ المفروض أنه لم يعلم أن أيهما كر أو قليل والمصنف ذهب إلى تفصيل لا يفيد فلاتغفل . قوله في ص 205 ، س 17 : « لا يثبت الأصل » . أقول : أي استصحاب عدم كون الطرف الأخر الكثير ملاقيا له . قوله في ص 205 ، س 18 : « كرية الملاقي » . أقول : أي الملاقي الواقعي . قوله في ص 205 ، س 19 : « الملاقاة معه » . أقول : أي مع القليل . قوله في ص 205 ، س 22 : « لأن استصحاب عدم كرية الملاقي » . أقول : بل محكوم بالطهارة لعدم كون العلم الإجمالي منجزا مع احتمال وقوع الدم في الكر فيجري استصحاب عدم ملاقاته للنجاسة أو استصحاب الطهارة في الإناء إن كانت الطهارة حالة سابقة وإلا يكون لها حالة سابقة فمقتضى قاعده الطهارة هو الحكم بطهارة الإناء . قوله في ص 206 ، س 9 : « لجريان استصحاب عدم كون القليل . . . » . أقول : هذا الاستصحاب غير جار لعدم الأثر له بعد عدم العلم بالقليل لفرض كونه غير معلول بل الجاري هو استصحاب عدم كون كرية المشكوك الملاقي بنحو العدم الأزلي أو المحمولي ومقتضاه النجاسة ولكنه معارض باستصحاب