Skip to main content

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — Page 154

Contributors:

P.154
للتوجه بعد مثل قوله عليه السلام أليس هو جار في مثل الحياض الصغار في الحمامات فإن مع اختلاف السطوح اكتفى بجريان الماء من المادة فصرف الجريان يكفي لدفع النجاسة فبعد الجريان لو أدخل نجس فيه لم ينجس الماء القليل المتصل بالجاري كما أن بعد نجاسة الماء القليل إذا اتصل بالجاري ترفع نجاسته بمجرد الاتصال ولا يختص كلام الإمام بالدفع مع ترك الاستفصال كما لا يخفى . قوله في ص 80 ، س 6 : « بأنا لا نسلم حصوله قهرا » . أقول : والأولى هو أن يقال إن جريان الماء من المخزن إلى حياض الصغار مختلف ربما يوجب الامتزاج كما إذا فتح المجرى بتمامه وكان المخزن مملوا من الماء وربما لا يكون كذلك كما إذا لم يفتح المجرى بتمامه أو لم يكن المخزن مملوا من الماء فترك الاستفصال والاكتفاء بالجريان كاف في عدم الحاجة إلى الامتزاج كما لا يخفى . قوله في ص 80 ، س 17 : « في الجملة » . أقول : وفيه أن الحكم في الجاري لو كان أعم من الدفع والرفع فمقتضى تنزيل ماء الحمام به مع كثرة الحاجة في ماء الحمام بصورة الدفع والرفع هو ظهور التنزيل في الأثرين نعم لو لم يكن الحكم في الجاري أعم لا يفيد التنزيل في التعميم . قوله في ص 81 ، س 6 : « المراد من الواسع هو العاصم شرعا » . أقول : لا أن الماء في الخارج كثير بحسب المقدار فإنه ليس بيانه شأن الشارع بل الواسع هنا كقوله عليه السلام « الناس في سعة ما لا يعلمون » أو قوله « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها » .