پرش به محتوای اصلی

خلاصة عمدة الأصول — صفحه 621

پدیدآورندگان:

ص۶۲۱
تكون الشهرة الفتوائية المطابقة لمضمون أحد الخبرين كالكتاب مرجحا وليس ذلك إلا لأقوائية أحد الدليلين بالموافقة للكتاب أو المشهور . ولكن يرد عليه ما أورد على التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى كل مزية ، فإنه لو كان الترجيح بالشهرة الفتوائية جايزاً لأشار الإمام عليه السّلام إليه .