الاحتياط كفي ذلك في كشف عدم وجوب الاحتياط شرعاً لأنّه ينتهي إلى تقرير المعصوم عليه السّلام هذا من ناحية الكبرى وأمّا من جهة الصغرى فلايخلو دعوى الإجماع عن الإشكال .
لما قيل كيف يمكن دعوى الإجماع مع مخالفة الأخباريّين وذهابهم إلى وجوب الاحتياط في الشبهة التحريمية الحكمية .
أللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ المراد من الإجماع هو إجماع الأجلّاء والأعاظم من القدماء إلى زمان الأئمة عليهم السّلام وعليه فمخالفة المتأخرين لايضرّ بالإجماع المذكور فلاتغفل .
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 194
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٤