پرش به محتوای اصلی

خلاصة عمدة الأصول — صفحه 123

پدیدآورندگان:

ص۱۲۳
رفع التّكليف وبين الاحتياط التامّ وبين الاكتفاء بالظنّ في تشخيصهما . والأوّل ممنوع والثّاني متعذّر أو متعسّر . فانحصر الأمر في جواز الاكتفاء بالظنّ في تشخيص الثّقة أو العدل . فيجوز الاعتماد على الظنّ المستفاد من توثيق أهل الرّجال في الموارد الّتي لم يتحقّق فيها شهادة العدلين ولله الحمد أوّلًا وآخراً .