رفع التّكليف وبين الاحتياط التامّ وبين الاكتفاء بالظنّ في تشخيصهما . والأوّل ممنوع والثّاني متعذّر أو متعسّر . فانحصر الأمر في جواز الاكتفاء بالظنّ في تشخيص الثّقة أو العدل . فيجوز الاعتماد على الظنّ المستفاد من توثيق أهل الرّجال في الموارد الّتي لم يتحقّق فيها شهادة العدلين ولله الحمد أوّلًا وآخراً .
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 123
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٢٣