يمكن أن يقال : إنّ ما ذكره الشيخ الأعظم حسن فيما يستفاد بالأولويّة لا بالمساواة لعدم قوّة الدلالة والأولويّة فيها مع أنّها من أقسام المفهوم الموافق .
وفصّل المحقّق النائيني قدس سره في المفهوم الموافق ، بين ما إذا كانت النسبة بين منطوق المفهوم وبين العموم عموماً وخصوصاً ، فيقدّم المفهوم .
وإن كانت النسبة بين المفهوم وبين العموم ، عموماً من وجه ، كما إذا ورد لاتكرم الفسّاق وورد أكرم فسّاق خدّام العلماء ، الدالّ بمفهومه على وجوب إكرام العلماء ، والوجه في ذلك أنّه لا يمكن التصرّف في المفهوم نفسه من دون تصرّف في المنطوق ، كما لا يمكن التصرّف في المنطوق لكونه أخصّ ، فينحصر الأمر في التصرّف في العموم وإبقاء المفهوم على عمومه .
وبين ما إذا كانت النسبة بين منطوق المفهوم والعموم عموماً من وجه كما إذا كان المنطوق في مفروض المثال أكرم خدّام العلماء .
وحينئذٍ إن قدّم المنطوق على العموم في مورد التعارض ودخل بذلك الخادم الفاسق للعالم في موضوع وجوب الإكرام ، كان المفهوم الثابت بالأولويّة القطعيّة مقدّماً على العموم أيضاً .
وإن قدّم العموم على المنطوق ، وخرج الخادم الفاسق عن موضوع وجوب إكرام خدّام العلماء واختصّ الوجوب بإكرام الخدّام العدول لم يثبت الأولويّة إلّا وجوب إكرام العدول من العلماء دون فسّاقهم ، هذا هو حقّ القول في المفهوم بالأولويّة .
يمكن أن يقال : إنّ اللازم هو ملاحظة المنطوق والمفهوم معاً بالنسبة إلى العموم ، لأنّهما متوافقان في التعارض مع العموم ولاوجه لتقديم المنطوق على المفهوم أو بالعكس بل هما في عرض واحد يكونان متنافيين مع العموم إذ التعارض بعد وجود القضيّة وتماميّة
خلاصة عمدة الأصول — صفحة 401
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٤٠١