عباديّتها فلا مجال لدعوى الاتّفاق في عباديّة الطهارات الثلاث حتّى مّمن لم يقل بوجوب المقدّمات شرعاً ولم ير الاستحباب النفسيّ للطهارات الثلاث إذ لا موجب عنده حينئذٍ لعباديّتها لأنّ المفروض عنده عدم وجود الأوامر النفسيّة وعدم ثبوت الأمر الغيريّ الشرعيّ .
فالوجه في عباديّتها هو قصد التوصّل بها إلى غاياتها سواء قيل بوجوب المقدّمة شرعاً أو لا إذ مع قصد التوصّل إلى أحدى الغايات حصل الانقياد وأهليّة المدح والثواب وحيث لا دليل على اعتبار قصد القربة إلّا الإجماع ونرى أنّهم اكتفوا في عباديّتها بقصد التوصّل إلى احدى الغايات نستكشف من ذلك أنّ مرادهم من عباديّتها هي ذلك لاغير .
وعليه فالفرق بين الطهارات الثلاث وغيرها من المقدّمات ليس إلّا في اعتبار عباديّتها بالإتيان بها بقصد التوصّل إلى غاياتها في الطهارات الثلاث دون غيرها فاللازم في تحقّق عباديّة الطهارات الثلاث هو أن يؤتى بها للغايات لا بدون قصد التوصّل بها إلى الغايات فعباديّة الطهارات الثلاث تتحقّق بقصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة لا بقصد أمرها الغيريّ الترشّحيّ .
ثمّ إنّه لا دليل تامّ على استحباب الطهارات الثلاث نفسا لضعف ما استدلّ لذلك دلالة وسنداً .
وأشرنا إلى ذلك هنا والتفصيل موكول إلى محلّه وهو الفقه فاللازم في تحقّق عباديّة الطهارات الثلاث هو أن يؤتى بها للتوصّل إلى إحدى غاياتها .
المقام التاسع : في تبعية وجوب المقدمة عن وجوب ذيها
ولا يخفى ان وجوب المقدمة بناء على ثبوت الملازمة تابع في الخصوصيات من الاطلاق والاشتراط لوجوب ذيها وذلك في غاية الوضوح والوجه فيه ان وجوب المقدمة من رشحات وجوب ذيها كما لا يخفى .