عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل . « 1 »
وبمثلها يرفع اليد عن إطلاق ما يدل على أن الأراضي ملك للإمام عليه السلام ، كصحيحة عبد الملك : يا أبا سيار ! الأرض كلّها لنا . « 2 »
هذا مضافا إلى أن المراد من اللإمام في « الأرض كلها لنا » الأعم من ملك العين وملك التصرف ، بشهادة قوله عليه السلام : « فما أخرج الله منها في شئ فهو لنا » ، فإنه من الضروري أن ما يخرج من الأرض من الثمار والزرع يكون ملكا لزراعها وغراسها . « 3 »
وهكذا يرفع اليد عن عمومها ( أي عموم صحيحة عبد الملك ) بالتقييد الوارد في روايات الأنفال وإن ملك الإمام هي الأراضي التي لم يجر عليها القتال ، كموثقة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال ، فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول ، وما كان للملوك فهو للإمام وما كان من الأرض بخربة لم يوجف عليه بخيل ولاركاب وكل أرض لا رب لها والمعادن منها ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال . « 4 »
وكصحيحة حفص بن البختري قال : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولاركاب أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم وكل أرض خربة وبطون الأودية ، فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء . « 5 »
الأمر الثاني : أنه قال الشيخ الأعظم قدس سره . الثاني : أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام ، وإلّا
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، ج 17 ، ص 369 ، ح 5 - 4 .
( 2 ) الوسائل ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، ج 9 ، ص 548 ، ح 12 .
( 3 ) إرشاد الطالب ، ص 370 .
( 4 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، ج 9 ، ص 532 - 523 ، ح 20 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، ج 9 ، ص 523 ، ح 1 .