ذلك أيضا ، لأنّ لعنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلَّق على شئ . هذا بخلاف حرمة الغشّ والتعزير ، فإنّها متوقّفة على وقوع المعاملة في الخارج كما لا يخفى .
وكيف كان ، فحرمة النَّجش حتى في صورة المواطاة لا توجب بطلان المعاملة ، لأنّ المنهىَّ عنوان النجش وهو غير عنوان المعاملة .
نعم ، للمشترى خيار إن كانت المعاملة مشروطة بالارتكاز بالمساواة العادلة بحسب القيمة كما لا يخفى .
ثمّ بعد ما عرفت من حرمة النجش لا يجوز إجارة أشخاص لتحقّق النجش وتكون الإجارة باطلة ، لأنّ عمل النجش مسلوب المالية شرعا ومعه لا يكون الإجارة صحيحة ، فلاتغفل .
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة — صفحة 265
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٥