وفيه أيضا ان الشرط من ناحية المقترض لاالمقرض ، ومما ذكر يظهر ما في الجواهر من الاستدلال به « 1 »
اللّهمّ الا أن يقال : ان الظاهر أن الشرط من الطرفين ؛ لأنّ من يريد البعث بالمال إلى ارض لا يمكن ان يكون غير شارط .
ولموثقة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك قال : لا بأس « 2 » واسلف فلانا مالًا أي أقرضه واستسلف أي اقترض .
ولموثقه أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلف الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى قال : لا بأس به . « 3 »
ولموثقة إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سوداً بوزنها واشترط ذلك عليه قال : لا بأس . « 4 »
ولموثقة زرارة عن أحدهما عليهم السلام في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك قال : لا بأس « 5 » وغير ذلك من الاخبار ، وعليه فيرفع اليد عن اطلاق الانصراف إلى بعد القرض بالاشتراط المذكور ، وقد صرّح العلامة في محكي
هامش
( 1 ) الجواهر / ج 25 ، ص 11 .
( 2 ) الوسائل / الباب 14 من أبواب الصرف ، ح 1 .
( 3 ) المصدر / ح 4 .
( 4 ) المصدر / ح 5 .
( 5 ) المصدر / ح 6 .