الطائفة الخامسة :
هي التي تدل على استحقاق من أصرّ عليه للقتل ، منها : موثقة ابن بكير قال : بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسمّيه اللبأ فقال : لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه « 1 » واللبأ بكسر ففتح أوّل اللبن في النتاج وقوله : كان يأكل الربا يدلّ على أن أكل الربا صار من عاداته . ولعلّ تسمية اللبأ إشارة إلى استحلاله فتأمل .
الطائفة السادسة :
هي التي تدل على ظهور الربا وشيوعه في آخر الزمان بين الناس والتجار « 2 » فإنّ الظاهر منها هو أن ذلك من شيوع المنكرات فافهم .
الطائفة السابعة :
هي التي تدل على حرمة الربا المعاملي بالخصوص ، منها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لاتبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد ولاتبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير . . . الحديث . « 3 » والقفيز مكيال معروف .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لايباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولايباع إلّا مثلًا لمثل والتمر مثل ذلك . . . الحديث . « 4 » والمختوم هو الصاع .
ومنها : خبر أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال : إذا كان سواء فلا بأس وإلّا فلا . « 5 »
إلى غير ذلك من الأخبار المختلفة الكثيرة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب الربا ح 1 .
( 2 ) جامع الأحاديث 18 / 136 .
( 3 ) جامع الأحاديث 18 / 148 الباب 6 من أبواب الربا ح 7 .
( 4 ) جامع الأحاديث 18 / 147 الباب 6 من أبواب الربا ح 5 .
( 5 ) جامع الأحاديث 18 / 150 الباب 7 من أبواب الربا ح 6 .