السادس : [ أخذ قيد المندوحة ]
أنه ربما يؤخذ فى محل النزاع قيد المندوحة فى مقام الامتثال بل ربما قيل بأن الإطلاق إنما هو للاتكال على الوضوح إذ بدونها يلزم التكليف بالمحال .
و لكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها فى ما هو المهم فى محل النزاع من لزوم المحال و هو اجتماع الحكمين المتضادين و عدم الجدوى فى كون موردهما موجها بوجهين فى رفع غائلة اجتماع الضدين أو عدم لزومه و أن تعدد الوجه يجدى فى رفعها : [ دفعها ]
و لا يتفاوت فى ذلك أصلا وجود المندوحة و عدمها و لزوم التكليف بالمحال بدونها محذور آخر لا دخل له بهذا النزاع .
نعم لا بد من اعتبارها فى الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف بالمحال محذورا و محالا كما ربما لا بد من اعتبار أمر آخر فى الحكم به كذلك أيضا .
و بالجملة لا وجه لاعتبارها إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال و عدم
لزوم التكليف بالمحال و لا دخل له بما هو المحذور فى المقام من التكليف المحال فافهم و اغتنم .
مقدمهء ششم : اعتبار قيد مندوحه
قوله : السادس : مقدّمهء ششم از مقدّماتِ اجتماع امر و نهى ، دربارهء اعتبار قيد مندوحه است : مكلّفى كه ميان امر و نهى در شىء واحد جمع مىكند ، گاهى اين جمع لا بسوء الاختيار است ، يعنى در اثر اضطرار و ناچارى چنين جمعى صورت گرفته است ، مثل كسى كه در دار غصبى محبوس است و ناگزير نماز را در مكان غصبى بجا مىآورد . و گاهى بسوء الاختيار است ، يعنى مكلّف در وسعت بود و راه فرار داشت و مىتوانست نماز را در مكان غير غصبى بخواند ، ولى عمداً وارد زمين غصبى شده و جمع ميان نماز و غصب كرده است . از اين حالت تعبير به مندوحه شده است كه بهمعناى در وسعت بودن و راه چاره داشتن مىباشد .
مرحوم صاحب فصول « 1 » مدّعى شده است كه بايد در عنوان مسأله ، قيد مندوحه افزوده شود و بگوييم : « اجتماع امر و نهى در شىء واحد با وجود مندوحه و تمكّن در مقام امتثال » . ايشان فرموده است : كسانى هم كه اين قيد را نياوردهاند ، به خاطر عدم قبول آن نيست ، بلكه بر وضوح و بداهتِ آن اكتفا كرده و نيازى به ذكرش نديدهاند . وى دليل اعتبار اين قيد را مسألهء تكليف به محال ذكر كرده و فرموده است : اگر مكلّف مندوحه نداشته باشد و مضطرّ به جمع بين امر و نهى شود ، در اين صورت اجتماع امر و نهى مستلزم تكليف به مالايطاق است كه از مولاى حكيم صادر نمىشود و بر مسلك عدليّه محال است و جاى اختلاف نيست . چيزى كه محلّ نزاع است ، فرض وجود مندوحه و تمكّن در مقام امتثال است كه آيا با وجود آن ، اجتماع امر و نهى جايز است يا خير ؟
هامش
( 1 ) . الفصولالغرويّه ، ص 139 .