تا اينجا فرمايش شيخ ره تمام شد ولى در خاتمه اين بخش به ساير تعاريف هم اشاره مىكنيم :
تعريف هشتم : الاستصحاب هو الحكم باستمرار امر كان يقينى الحصول فى وقت او حال مشكوك البقاء بعد ذلك الوقت او الحال .
تعريف نهم : فاضل نراقى در مناهج اوّل استصحاب را چنين تعريف كرده :
ابقاء ما كان على ما كان سپس فرموده اگر طور ديگرى تعريف كنيم خالى از نقض خواهد بود و آن اينكه :
تعريف دهم : الحكم على حكم مثبت فى وقت او حال ببقائه بعده من حيث ثبوته فى الاوّل مع عدم العلم بالبقاء و لو تقديرا .
تعريف يازدهم : فاضل دربندى در كتاب خزائن فرموده :
الاستصحاب عبارة عن ابقاء ما كان فى الزمن الثانى تعويلا على ثبوته فى الزمن الاوّل و لو تقديرا مع عدم العلم بالبقاء و لو تقديرا .
قوله : بقى الكلام فى امور :
پس از بيان تعاريف استصحاب و قبل از ورود در بيان اقوال و ادلّه و قول حق و دليل آن در باب استصحاب لازم است شش امر را براى شما بيان كنيم :
[ شش امر قبل از ورود در بيان اقوال و ادله ]
( امر اوّل )
مقدّمه : ادلّهء احكام شرعيه بر دو قسم است .
1 - ادلّه اجتهاديه
2 - ادلّهء فقاهتيه و يا اصول عمليّه
ادلّه اجتهاديه عبارتند از امورى كه ما را به حكم واقعى مىرسانند و طريق بسوى واقع هستند علما يا ظنّا همانند نصوص قرآنيه ، سنت متواتره - ظواهر و . . .
و منظور از احكام واقعيه آن احكام است كه براى ذوات اشياء در واقع و نفس الامر