تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
27 وإذا وكل رجل رجلا بدراهم أن يسلمها له والوكيل ذمي فإني أكره له ذلك وأجيزه على الآمر وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم دراهم في طعام فهو جائز 28 وكذلك لو وكل الحر العبد بدراهم فهو جائز وإذا وكل العبد التاجر الرجل الحر بذلك فهو جائز 29 وإذا وكل الرجل الحر المكاتب فهو جائز وإذا وكل المكاتب الحر فهو جائز 30 وإذا وكل المضارب رجلا يسلم له في طعام فهو جائز وإن كانت من دراهم المضاربة فهو جائز 31 وإذا وكل رجل رجلا يسلم له دراهم في طعام فهو جائز وليس للوكيل أن يوكل بذلك غيره لأنه لم يفوض ذلك إليه فان قال الذي وكله ما صنعت في ذلك من شيء فهو جائز فله أن يوكل غيره ويجوز على الآمر 32 وإذا وكل الذمي المسلم أن يسلم في خمر إلى ذمي ففعل المسلم ذلك فان ذلك لا يجوز من قبل أن المسلم ولى عقدة السلم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 79 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني