وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شراء حبل الحبلى ونهى عن بيع الغرر وهذا عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء اللبن في الضروع وشراء حبل الحبلة
198 وكذلك شراء أصوافها على ظهورها لأن هذا غرر لا يعرف
199 وكذلك كل شيء اشتريت من الثمار مما يكال وهو في الشجر بنصف غيره فلا بأس به يدا بيد إذا كان قد أدرك
فإن اشترطت عليه أن يتركه في الشجر حتى يدرك فلا خير فيه
وإن كان لم يدرك فهو سواء
وإن لم يشترط عليه تركه فهو جائز
فإذا اشتريت لتقطعه مكانك فلا بأس به
وإن أذن لك بعد الشراء أن تتركه فتركته حتى يبلغ فهو جائز
200 وإذا اشترى الرجل طعاما بطعام مثله فعجله كله وترك الذي اشترى ولم يقبضه فهو جائز لأنه حاضر وليس له أجل
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 66
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٦٦