Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 302

Contributors:

P.302
وكان قبضه إياه بإذن المرتهن ثم إن الراهن باع العبد أو وهبه وقبضه الموهوب له أو رهنه وقبض المرتهن ثم إن المرتهن الأول وجد الثمن أو بعضه على ما وصفنا فإن جميع ما صنع الراهن من ذلك جائز لا يرد منه شيء ولكن الراهن ضامن لقيمة العبد الرهن يكون رهنا مكان العبد في يدي المرتهن الأول حتى يوفيه حقه 13 ولو كان قبض الراهن بغير إذن المرتهن ثم أحدث فيه الراهن بعض ما ذكرنا ثم وجد المرتهن المال الذي قبض أو بعضه على ما ذكرنا كان للمرتهن أن يرد ذلك كله حتى يعيده رهنا على حاله 14 وإذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم فلم يقبضه حتى وكل رجلا يقبضه فقبضه الوكيل بغير إذن البائع ولم ينتقد البائع ثم إن العبد هلك في يدي الوكيل فللبائع أن يضمن الوكيل قيمة العبد فيكون في يديه حتى يعطيه المشتري الثمن فإذا أعطاه المشتري الثمن رجعت القيمة إلى الوكيل ولو تويت القيمة عند البائع لم يكن للبائع في القيمة ضمان واتبع الوكيل المشتري بالقيمة لأنه أمره يقبض العبد