وفي خيار الرؤية هي من مال المشتري وعليه الثمن لأن البيع قد لزمه فيها حين يفسخه أو يرده فأما في الخيار فإنه لم يستوجب بعد وهو من مال البائع في قياس قول أبي حنيفة فأما في قياس قول أبي يوسف وهو قول محمد فهي من مال المشتري
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 259
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص۲۵۹