تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
وفي خيار الرؤية هي من مال المشتري وعليه الثمن لأن البيع قد لزمه فيها حين يفسخه أو يرده فأما في الخيار فإنه لم يستوجب بعد وهو من مال البائع في قياس قول أبي حنيفة فأما في قياس قول أبي يوسف وهو قول محمد فهي من مال المشتري
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 259 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني