وإذا اشتراها المولى وهي في عدة من الزوج من طلاق أو موت فقبضها فمضت العدة فلا بأس بأن يطأها المولى
29 وإذا اشترى الرجل أختين فنظر إلى فرجهما جميعا لشهوة أو قبلهما جميعا لشهوة فلا ينبغي له أن يطأ واحدة منهما حتى يملك فرج إحداهما عليه غيره بملك أو نكاح أو وجه من وجوه الملك
والنظر إلى الفرج من شهوة والقبلة بمنزلة الجماع
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 253
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٥٣