Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 251

Contributors:

P.251
يستبرئها لأن المكاتب حين اشتراها صارت مكاتبة للمولى ألا ترى أن المولى لو أعتقها قبل أن يعجز المكاتب جاز عتقه وكذلك هذا قول أبي يوسف ومحمد في كل جارية اشتراها المكاتب وهي ذات رحم محرم منه فهي بمنزلة هذا أما في قياس قول أبي حنيفة فعليه الاستبراء في ذلك كله إلا في ابنة أو أم أو جدة أو ابنة ابنة وإن سفلت 24 وإذا اشترى النصراني جارية فليس عليه أن يستبرئها لأن ما فيه من الشرك أعظم من ترك الاستبراء فإن أسلم قبل أن تحيض حيضة وقبل أن يطأها فليس عليه أن يستبرئها في القياس ولكني أستحسن وأجعل عليه أن يستبرئها بحيضة وإن كان وطئها في نصرانيته فليس عليه أن يستبرئها 25 وإذا اشترى الرجل المسلم جارية مجوسية فحاضت بعد ما قبضها حيضة ثم أسلمت حل له أن يطأها وأجزته تلك الحيضة من الاستبراء ألا ترى أنه لو اشتراها وهي محرمة قد أذن لها في ذلك لم يحل له أن يطأها وإذا حاضت حيضة ثم حلت وفرغت من الإحرام حل له أن يطأها وأجزته تلك الحيضة من الاستبراء 26 وإذا اشترى الرجل أخت البائع من الرضاعة أو جارية كانت عليه