Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 229

Contributors:

P.229
12 وإذا كانت الأمة بين اثنين فباع أحدهما من رجل وهي حامل فادعى المشتري الحبل وادعاه البائع والذي لم يبع فادعوه جميعا معا فإن نسبه يثبت إذا كانت وضعته لأقل من ستة أشهر بعد البيع من البائع والذي لم يبع ولا يثبت نسبه من المشتري ويأخذ المشتري ما نقد من الثمن ويرد على الذي لم يبع نصف العقر بإقراره بالوطء فإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر بعد البيع ثبت نسبه من المشتري ومن الذي لم يبع وكان ابنهما وكانت أم ولدهما ولا يثبت نسبه من البائع وعلى البائع نصف العقر للذي لم يبع