تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
من أهل الإسلام وكذلك لو اشتراهما من أهل الذمة ولو اشتراهما في دار الإسلام من حربي مستأمن لم يجبر على بيعهما وللمسلم أن يشتري أحدهما دون الآخر
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 221 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني