تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
فإنه سواء ويجبر المولى على البيع في ذلك ويكون ثمنه رهنا مكانه وكذلك لو أجره من مسلم أو كافر تبطل الإجارة ولا يترك في ملكه ولا يعلق فيه شيء من هذا ولو كان رهنه أو أجره وهو كافر ثم أسلم في يدي المرتهن أو المستأجر أجبرته على بيعه ولا أتركه في يدي الكافر وهو مسلم 7 - ولو دبر الكافر عبدا مسلما بعد ما أسلم العبد أو قبل إسلامه أو كانت أمة فوقع عليها فولدت منه بعد إسلامها أو قبل قومت قيمة عدل أم ولد أو مدبرة ثم سعت في قيمتها فإذا أدت عتقت وهي بمنزلة الأمة ما دامت تسعى وتجب على أم الولد العدة إذا هي أدت ويكون ولاؤها وولاء المدبرة لمولاها الكافر 8 - وإذا باع الرجل عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أسلم العبد
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 201 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني