Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 196

Contributors:

P.196
الذي باعه نصيبه من الثمن أقل مما باعه فإنه فاسد ويرده خاصة ويجوز عليه الآخر وإذا كان نصيبه من الثمن مثل ما باعه فالبيع فيه جائز 50 وإذا باع الرجل خادما بنسيئة سنة فولدت عند المشتري ثم أراد البائع أن يشتريها بأقل من ذلك قبل أن ينتقد فلا بأس بذلك وإن كانت الولادة لم تنقصها فلا يبتاعها بأقل من ذلك الثمن الذي باعها به وإذا ولدت الجارية عند آخر ثم باعها ولم يسم ذلك بنسيئة أو بنقد فهو جائز لا يفسد ذلك بيعه 51 وإذا اشترى الرجل جارية من رجل فولدت عنده لأقل من ستة أشهر من يوم اشتراها فادعياه البائع والمشتري جميعا معا فإنه يكون ابن البائع والأمة أم ولده ويرد الثمن وكذلك إذا ادعاه البائع ثم ادعاه المشتري بعد ولو كان المشتري ادعاه قبل البائع جازت دعواه وكانت أم ولد له