تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
وقال أبو يوسف ومحمد إنه يقوم سارقا ويقوم غير سارق ثم يرجع بفضل ما بينهما من الثمن ولا يستطيع أن يرده بعد القطع وكذلك حلال الدم ولو كان هذا مستقيما كان الرجل إذا اشترى جارية حاملا فماتت في نفاسها وقد دلس له الحمل كان له أن يرجع بالثمن كله وهذا ليس بشيء 31 وإذا اشترى الرجل جارية وعبدا فزوجها ثم وجد بهما عيبا لم يكن له أن يردهما لما أحدث فيهما فإن طلقها ثلاثا بائنا ولم يكن دخل بها كان له أن يردهما 32 وإذا اشترى الرجل جارية فوجد بها عيبا فشهد شاهد أنه اشتراها وهذا العيب بها وشهد آخر على إقرار البائع بهذا كان هذا باطلا لا يردها بهذه الشهادة لأنهما قد اختلفا ولا يرجع بفضل عيب 33 وإذا وهب الرجل للرجل جارية على عوض وقبضا جميعا ثم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 184 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني