Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 178

Contributors:

P.178
عيب والشدق عيب في الفم 20 وكل عيب طعن به المشتري ظاهرا أو باطنا ولا بينة له فان القاضي لا ينبغي له أن يستحلف البائع حتى يعلم أن العيب بالسلعة فإن كان ظاهرا نظر إليه وإن كان باطنا ولا ينظر إليه إلا النساء فإن أخبرت امرأتان حرتان مسلمتان أو امرأة بالعيب استحلف البائع فإن كان باطنا في الجوف أو في البصر أرى ذلك الأطباء فإذا اجتمع رجلان مسلمان منهم على ذلك استحلف القاضي البائع بالله لقد باعه وقبضه المشتري وما هذا العيب به البتة ولا يستحلفه على علمه في شيء من هذا 21 ولو طعن المشتري بإباق أو جنون ولا يعلم القاضي ذلك فإنه لا يستحلف البائع حتى يشهد شاهدان أنه قد أبق عند المشتري أو جن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 178 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني