18 والإباق مرة واحدة عيب وإن كان صغيرا فهو عيب ما كان صغيرا فإذا احتلم وحاضت الجارية فليس ذلك بعيب إلا أن يأبق بعد الكبر
وكذلك البول على الفراش ما دام صغيرا فإذا احتلم الرجل وحاضت الجارية فليس ذلك بعيب ولا يرد من ذلك إلا أن يفعله بعد ما احتلم وبعد ما حاضت الجارية
وإن أبق بعد ما احتلم فهو عيب لازم أبدا
والجنون عيب إذا جن مرة واحدة فهو عيب لازم أبدا والحبل في الجارية عيب والحول عيب والقرن عيب والعفل عيب
والبرص عيب والجذام عيب والفتق عيب
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 176
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٧٦