Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 171

Contributors:

P.171
بينهما ولو كان باعها أو وهبها وقبضها الموهوبة له ثم وجد بها عيبا قد دلس له لم يكن له أن يرجع إليه لأنها قد خرجت من ملكه إلى ملك غيره وكذلك لو باع بعضها وبقي في يده بعضها لم يكن له أن يرد ما بقي ولا يرجع بفضل خادم غيره ألا ترى أنه لو باعها من البائع ثم وجد المشتري بها عيبا لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء والخادم عند البائع وكذلك لو وهبها أو تصدق بها عليه 9 - وإذا اشترى الرجل خادما فقتلها هو ثم وجد بها عيبا قد دلس له لم يرجع بشيء لأنه هو الذي جنى عليها وهذا والعتق في القياس سواء ولكن أستحسن في العتق ولو لم يقتلها هو ولكنها ماتت موتا كان له أن يرجع بفضل العيب وليس الموت كالقتل لأن القتل من جنايته