دراهم ثم باعاهما جميعا صفقة واحدة مرابحة أو مواضعة فإن الثمن بينهما على قدر رؤوس أموالهما
43 وإذا اشترى الرجل عبدا بألف درهم ثم ولاه رجلا ثم حط عن المشتري الأول الثمن كله فإنه لا يحط عن الآخر شيئا لأن هذا ليس بحط ولا وضيعة
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 165
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٦٥