تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
33 ولا بأس بالسلم في التبن إذا كان كيلا معلوما وأجلا معلوما وفيمانا معلومة وإذا كان ذلك لا يعرف له قيمة فلا خير فيه 34 ولا خير في السلم في رؤوس الغنم والأكارع لأنها مختلفة فيها الصغيرة والكبيرة 35 ولا خير في السلم في كل شيء يوزن أو يكال إذا اشترط بمكيال غير معروف ولو اشترط بإناء بعينه غير أن ذلك الإناء لا يعرف وزنه ولا يكون رطلا فلا خير فيه ألا ترى لو أن ذلك الإناء هلك لم يعرف ما أسلم فيه وكذلك الطعام وغيره إذا اشترط بإناء مجهول لا يعرف قدره وإذا اشترى بذلك الإناء يدا بيد فلا بأس ما كان قائما بعينه 36 ولا بأس بالسلم في العصير في حينه الذي يكون فيه بعد أن يكون
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 13 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني