Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 107

Contributors:

P.107
ثم وجد بالعبد عيبا فرده أو استحق العبد وقد هلك أحد الثوبين وبقي الآخر فإنه يأخذ الثوب الباقي وقيمة الذي هلك وكذلك لو هلكا جميعا أخذ قيمتهما والقول في ذلك قول الذي كانا في يديه وعلى الطالب البينة على ما يدعي من الفضل ولو باع عبدا بمال وقبضا جميعا ثم استحق العبد فرجع بالمال على البائع كان القول قوله مع يمينه وعلى المشتري البينة على ما يدعي من الفضل 15 ولو كان الثمن جارية ولدت من غير السيد ثم استحق العبد كان لصاحب الجارية أن يأخذها ويأخذ الولد فإن كانت الجارية قد دخلها عيب ينقصها عور ونحوه أخذها وأخذ ولدها وأخذ النقصان ولو كان المشتري قد أعتقها كان عتقه جائزا وكان عليه القيمة ويأخذ البائع الولد مع القيمة إن كانت قد ولدت قبل العتق وكذلك البيع الفاسد في هذا الوجه ولو كان العبد حرا فأعتق المشتري الجارية كان عتقه باطلا