1 . اصل اوّلى كه عبارت است از جواز و اباحه ؛ زيرا از آيات و روايات فراوانى استفاده مىشود كه آنچه خداوند آفريده است براى استفاده و بهرهبردارى انسان است در آيات و روايات از لام انتفاع بدست مىآيد :
خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ،
سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ ،
« وكلّ شىءٍ مطلق . . . » .
2 . اصل ثانوى در خصوص اعيان نجسه : بسيارى از بزرگان فقه ، اصل را بر حرمت انتفاع از عين نجس قرار دادهاند و براى اين اصل به آيات و روايات و اجماعات استدلال كردهاند كه قبل از بيان آن ، سه عبارت را نقل ميكنيم :
سلار در مراسم :
التصرّف في الميتة ولحم الخنزير و . . . حرام . « 1 »
شيخ در مسبوط :
كلّ نجس العين لا يجوز بيعه ولا اجارته ولا الانتفاع به . . . إجماعاً . « 2 »
شيخ در نهايه :
جميع النجاسات محرّم التصرّف فيها . « 3 »
دلايل حرمت انتفاع از عين نجس
آيات قرآن
وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ،
« 4 »
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ،
« 5 »
وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ،
« 6 » و
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ . . . .
« 7 »
در آيات فوق ، خبائث و رجس و رُجز به قول مطلق تحريم گرديده است و ما به
هامش
( 1 ) . المراسم ، ص 170 .
( 2 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 165 .
( 3 ) . النهايه ، ص 364 .
( 4 ) . اعراف ( 7 ) : 157 .
( 5 ) . مائده ( 5 ) : 90 .
( 6 ) . مدثر ( 74 ) : 5 .
( 7 ) . مائده ( 5 ) : 3 .