وإن كان نجس العين مثل الكلب . . . فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به . . . إجماعاً . . . . « 1 »
وى به صراحت ادعاى اجماع كرده است .
سخن علامه در تذكره :
ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصحّ إجماعاً . « 2 »
علامه در منتهى :
وقد احتجّ العلماء كافّة علي تحريم بيع الميتة . . . بالنصّ والإجماع . « 3 »
علامه در تحرير :
يحرم التكسّب فيما عدي الكلاب الأربعة إجماعاً منّا . « 4 »
صاحب جواهر :
لا خلاف يعتدّ به في حرمة الاكتساب في الأعيان النجسة . « 5 »
نقد و بررسى دليل : « 6 » اوّلًا در علم اصول ثابت شده است كه هر اجماعى حجت نيست . فقط اجماع تعبّدى به مناط كشف قطعى از رأى معصوم ارزشمند است ، و اجماعات مذكور به احتمال زياد مدركى است و حجت نيست و بايد فقيه مدرك و دليل فتاواى قوم را ملاحظه كند . اين جواب در كلام دو فقيه بزرگ آمده است : يكى حضرت امام كه در مكاسب خود چنين فرموده است :
مع أنّ تحصيل الإجماع أو الشهرة المعتمدة في مثل هذه المسألة التي تراكمت فيها الأدلّة وللاجتهاد فيها أقدم راسخ غير ممكن سيّما مع تمسّك جملة من الأعيان بالأدلّة اللفظية . « 7 »
هامش
( 1 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 165 .
( 2 ) . تذكرهء الفقهاء ، ج 1 ، ص 464 .
( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 1008 .
( 4 ) . تحرير الاحكام ، ج 1 ، ص 160 .
( 5 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 8 .
( 6 ) . اين دليل ، مهمترين دليل مشهور است .
( 7 ) . المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 48 .