قرار دارد . ولى در علوم عرفى و اعتبارى و استفاده از خطابات نبايد از دقت عقلى استفاده شود و در فرازى از كتاب ارزشمند الاستصحاب چنين فرمودهاند :
« والسرّ فى ذلك أنّ الشارع لا يكون فى إلقاء الأحكام على الامّة إلا كسائر الناس ويكون فى محاوراته وخطاباته كمحاورات بعض الناس بعضاً . . . » . « 1 »
در ادامه فرمودهاند : همانگونه كه در فهم معنى و مفهوم كلام شارع ملاك عرف است در تشخيص مصاديق آن نيز به عرف بايد مراجعه كنيم
« فالمفهومات عرفية وتشخيص مصاديقها أيضاً كذلك » « 2 »
در اينجا نمونههايى از ابتكارات و نوآورىهاى آن فقيه كامل را نقل مىكنيم :
1 . در بيان حقيقت بيع نظر مشهور اين است كه بيع مخصوص نقل اعيان است و شامل نقل منافع و حقوق نمىشود و بيع منافع و حقوق نه تنها شرعاً باطل است بلكه اساساً بر آن اطلاق بيع نمىشود .
صاحب جواهر مىگويد :
« ثم لا خلاف ولا إشكال فى اعتبار كون المبيع عيناً ولذلك اشتهر بينهم : إنّه لنقل الأعيان كاشتهار إنّ الإجارة لنقل المنافع » . « 3 »
مرحوم آيت الله العظمى خوئى مىگويد :
« الظاهر أنّه لا ريب فى اشتراط كونه من الأعيان ، بداهة اختصاص مفهوم البيع عند أهل العرف بتمليك الأعيان ، فلا يعمّ تمليك المنافع » . « 4 »
ولى نظر امام راحل اين است كه معنى و مفهوم بيع وسيعتر از نقل و مبادله اعيان است و نقل منافع و حقوق را نيز در بر مىگيرد و شواهدى از سخنان اهل لغت و از روايات و از عبارات فقها ذكر مىكنند كه اين مقدمه گنجايش بيان آنها را ندارد ولى در همين جلد از شرح مبحث معاملات تحرير الوسيله از آن بحث نمودهام . و مخصوصاً در
هامش
( 1 ) . الاستصحاب ، ص 159 .
( 2 ) . همان .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 208 .
( 4 ) . مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 10 - 11 .