ب : تعلّق حقّ المضمون له بالمال اذا شرط اداء الضمان منه
ج : عدم تماميّة سبب الملك فى المتبّرعات كالهبة و الهدية و الصدقة قبل القبض .
د : عدم تماميّته سبب الملك فى المعاوضات كالصرف قبل القبض على القول باّنه شرط اللزوم لا الصحّة . « 1 »
مرحوم شيخ مىفرمايد : ما به پيروى از فقهاى شيعه به همان چهار مورد اوّل اكتفا كرده و آنها را بحث مىكنيم و ساير موارد را مطرح نمىكنيم :
هامش
( 1 ) . هداية الطالب ص 346 .