قاعدة من اتلف مال غيره فهو له ضامن ، و هى بهذه الكيفيّة و الخصوصية و ان لم تذكر فى رواية خاصة ، و لكنها قاعدة كلية متصيّدة من الموارد الخاصة التى نقطع بعدم وجود الخصوصية لتلك الموارد ، و عليه فتكون هذه القاعدة متبعة فى كل مورد تمس بها الحاجة ، و الموارد التى اخذت منها هذه القاعدة هى الرهن ، و العارية ، و المضاربة ، و الاجارة ، و الوديعة و غير ذلك من الموارد المناسبة لها فانه قد وردت فيها الاخبار الكثيرة الدالة على انّ اتلاف مال الغير موجب للضمان ، و قد استفاد منها الفقهاء قاعدة كلية اعنى بها قاعدة من اتلف مال غيره فهو له ضامن .
و در پاورقى همان بحث رواياتى را كه قاعدهء مذكور از آنها اصطياد شده آورده است . « 1 » ]
ب : قوله : خلافا :
در قبال شيخ اعظم و مشهور ، جناب ابن حمزهء طوسى در كتاب وسيله « 2 » فرموده : مشترى منافع مستوفات را ضامن نيست و به حديث مرسل نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تمسك كرده : الخراج بالضمان « 3 » .
فى ج 5 سنن البيهقى ص 321 عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : الخراج بالضمان و فى جملة اخرى من الروايات : انّه قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : انّ الخراج بالضمان و فى ص 322 عن عائشة عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : العلّة بالضمان . ]
كيفيت استدلال :
[ بيان چهار احتمال در رابطه با حديث ( الخراج بالضمان ) ]
بطور كلّى در ارتباط با حديث مذكور چهار احتمال مطرح است :
1 - منظور از خراج ، خراج اراضى خراجيّه باشد و مراد از ضمان ، ضمان
هامش
( 1 ) مصباح الفقاهة ، ج 3 ، ص 131 و 132 .
( 2 ) الوسيله ، ص 255 .
( 3 ) عوالى اللئالى ، ج 1 ، ص 219 ، حديث 89 و سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 754 .