والآخر على سعايته لمن يكون ما اكتسب قال يأخذه أخوه فيستعين به في مكاتبته قلت ولم قال لأنه بمنزلة أمه ألا ترى أن الأم لو كانت حية كان كسبه لها أرأيت إن أراد أن يسلمه في عمل فيأخذ كسبه فيؤدي المكاتبة فان أمره القاضي أو أمر أخاه أن يؤاجره ويؤدي المكاتبة من إجارته فهو جائز
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 90
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٩٠