Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 587

Contributors:

P.587
بقي مالا بطل المال في الدم والسرقة إذا درئ فيها الحد إلا أن يكون عبدا تاجرا أو مكاتبا فيؤخذ بالسرقة فيكون دينا في عنقه وهذا قول أبي حنيفة وإذا قتل المكاتب رجلا عمدا له وليان فعفا أحدهما سعى للآخر في نصف القيمة فان وقع رجل في بئر أحدثها المكاتب في الطريق قبل القتل فان عليه نصف قيمة أخرى لصاحب البئر وشارك أصحاب البئر مع أصحاب القتل العمد فيأخذ منه نصف ما أخذ في قول أبي يوسف ومحمد وإذا قتل ابن المكاتب رجلا خطأ ثم إن المكاتب قتل ابنه وهو عبد وقتل آخر خطأ فان عليه قيمته يسعى فيها يضرب فيها أولياء القتيل الآخر بالدية ويضرب فيها أولياء قتيل الابن بقيمة الابن وإذا جنى المكاتب جناية ثم اختلف المكاتب وولى الجناية في قيمة المكاتب وقد علم أن قيمته قد زادت أو نقصت فقال المكاتب كانت قيمتي ألفا يوم جنيت وقال الولي كانت قيمتك ألفين فالقول قول المكاتب وعلى ولي القتيل البينة وكذلك لو فقئت عين المكاتب فقال المكاتب جنيت الجناية بعد ما فقئت عيني وقال المولى كانت الجناية قبل أن تفقأ عينك فالقول قول المكاتب وعلى المولى البينة . آخر كتاب الديات والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله وسلم